الطهارة في اللغة :هي النظافة والنزاهة من الأقذار
وفى الاصطلاح :هي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها
وزوال النجاسة عن بدن المسلم وثوبه ومكانه.
وتشتمل الطهارة : معرفة ما يتطهر به وما يتطهر له وما يجب ان يتطهر منه
(1_1) أحكام المياه وما تكون به الطهارة ( ما يتطهر به)
لا يخفى عليك آيتها الملتزمة أنه لا يصح لك الصلاة ما لم تكوني طاهرة
من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة ففي الصحيح قال النبي صلى الله علية وسلم
(لا يقبل الله صلاة بغير طهور). و تحصل هذه الطهارة باستعماله أحد المطهرين
الماء أو التراب الذي ينوب عنه في بعض الأحوال _ كما سيأتي .
أنواع المياه ثلاثة:
1-الماء الطاهر:
وهو الباقي على اصل خلقته وهو كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء
قال تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)
ويدخل في هذه مياه الأنهار والثلوج والبرد و الآبار حتى وان تغير
بطول مكثه آو بمخالطة طاهر لا يمكن صوته عنه
وكذلك مياه البحار ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم –لما سئل عن ماء البحر :
( هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
وهذا الماء الطهور : هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره هو الذى يرفع الحدث
2 الماء الطهور:
و هو الطاهر في نفسه ؛غير المطهر لغيره ؛ و هو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر ؛
وغلب غليه؛ حتى زال عنه اسم الماء المطلق ؛ كماء الورد ؛ و الماء المختلط بالصابون ؛ أو الزعفران
و نحوهما و هذا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس
الماء النجس:
هو الذي خالطته نجاسة أثرت في أحد أوصافه
مسائل تتعلق بأحكام المياه:
1-الماء المتساقط من أعضاء الوضوء و نحوه باق على طهور يته و يجوز أن يتطهر به مرة أخرى
ما لم تتغير ريحه أو لونه أو طعمه فقد كان الصحابة يقتتلون على ما تساقط من وضوء النبي- صلى الله عليه وسلم-
وفى الصحيح البخاري : ( أن النبي – صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل هو و المرآة من نسائه في أناء واحد)
2 – لا تسلب الطهورية من الماء بالشك لان الأصل الطهارة و متى شك بنى على اليقين ؛ وان لم يتيقن طهارته
ولا نجاسته فيتوضأ منه باتفاق العلماء.
و الله اعلم