غسل الميت وتكفينه وأحكامه بالصور ..نسأل الله حسن الخاتمه ينبغي للمسلم أن
يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن
المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم-: (( أكثروا من ذكر هادم
اللذات )) 1* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء : 1-
أن يغمضوا عينيه ، لأنه أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقالصلى الله عليه وسلم- : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر )) .2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ،
ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ . 3-
أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول
الله صلى الله
عليه وسلم-حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره )) . أي غطي بثوب مخطط .4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه
ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم- : (( أسرعوا بالجنازة )) .5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه يوم صلى الله عليه وسلم-أحد أمر أن
يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا . * غسل الميت :
*1- غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام
به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .*2- أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي
أوصى له الميت أن يقوم بغسله .*3- ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ،
ثم الأقرب فالأقرب .*4- الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم
ابنتها ثم القربى فالقربى .*5-
للزوج أن يغسل زوجته لقولهصلى الله عليه وسلم- لعائشة –
رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي
فغسلتك ........ )) ،*6-
وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته .*7-
للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن
عورته لا حكم لها .*8- إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين
رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه
ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه . *9-
يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله
تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ
مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا } فاذا نهي عن الصلاة
عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .*10-
يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون
الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [ انظر
صورة 1 ] ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ،
ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من
الأذى [ انظر صورة 2 ] .* 11- ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي
بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت
سبع سنين فأكثر [ انظر صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقولهصلى الله عليه وسلم- لغسالات
ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع
الوضوء منها )) ولكن لا يُدخل الماء في أنفه
ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي
الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر
رأسه ولحيته [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده . [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
* 12- ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في صورة 6 ] ومن جهة
الخلف [ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث
السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك
مرة ثانية وثالثة ؛ لقولهصلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده
على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه .*13- للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز
السبع ، إذا احتاج لذلك . [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
*14- يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم- في الحديث
السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ))
وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . [
انظر صورة 8 ]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
*15- يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا
احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن
يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ،
وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .*16- يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا
طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .* لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط
ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر
ويُسدل وراء ظهرها .*17- يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .*18- إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو
دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم
يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن
فيه مشقة .*19-
إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن
لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم-في الذي مات
مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا
تُطيبوه ، وقال صلى
الله عليه وسلم-: (( لا
تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً )).*20- شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم-(( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا
)) بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها
بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم- لم يصل على
شهداء أحد .*21-
السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم-( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون
علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه
الروح )) أي
بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .*22- من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو
لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب
ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .*23-
ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة
في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم-: (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة
)) .يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى
الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم
تكفينه على الدَّين والوصية والإرث .
* إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم
أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى
بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
* الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .
* يستحب تكفين
الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث
لفائف بيض ))15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ،
ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة
10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
* يستحب أن
تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه .
* يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت :
عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا
حرج ، لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن [
كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على
شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم
الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد
العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم
إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا
حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
* يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن
الأفضل ما سبق .
* المرأة تكفن
في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب
ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد . الصلاة على
الجنازة :* الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي
أن يقوم به بعض المسلمين .
* يُسَن أن
يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما
في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم.
* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد
بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
* يكبر الإمام
أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد
التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلمكما يفعل في التشهد , أي
يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم
صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو
للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه
واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله
داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ،
وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) .
أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة
والرحمة ، لقوله صلى
الله عليه وسلم: ((
والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )).
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ،
لفعله صلى
الله عليه وسلم، ويجوز أن يسلم
تسليمة ثانية عن يساره .
* يسن أن يرفع
المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
* من فاته بعض
التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في
التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ
الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلمثم يُسَلم ، إذا أمكنه
ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .* من فاتته الصلاة على الميت
جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه
كما يصلي على الجنازة [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . * تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ،
إذا لم يُصَل عليه هناك .
* يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن
يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .
* تجوز الصلاة
على الجنازة في المسجد لفعلهصلى الله عليه وسلم،
والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا
يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس
.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
*
حمل الجنازة ودفنها : * يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] .
* يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم:
(( أسرعوا بالجنازة ))
* يجوز أن يمشي
الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله
وارد في السنة24 .
* يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على
الأرض ،
لنهي النبي صلى
الله عليه وسلمعن ذلك .[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
*
يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلمعن الدفن
فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث
ساعات كان رسول اللهصلى الله عليه وسلمينهانا أن نصلي فيهم أو
أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم
الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25 ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ،
ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب .
* يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى
من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
* يسن أن يغطي
قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
* يسن أن يُدْخل الميت
القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [
انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من
جهة القبلة .[ انظر صورة 21 ]* اللحد أفضل من الشق ، قال
صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا ))
واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع
القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . [ كما
في صورة 22 ] والشق هو أن يحفر له حفرة وسط
قاع القبر . [ انظر صورة 23 ] * يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج
رائحته .
* يقول من
يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلمذلك .
* يتولى إدخال
الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
*
يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 24 ] لقوله صلى الله عليه وسلم:
(( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً ))28 ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ،
لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق .
ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .
* يُسن بعد أن
يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من
التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم29 . [ كما في صورة 25 ]* يسن أن يُرْفع القبر
مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام
البعير [ انظر صورة 26 ] لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.30 ثم توضع عليه الحصباء كما
فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء
لورود ذلك في السنة 32.
ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر
عثمان بن مظعون رضي الله عنه 33.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
*
يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه
، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم
نهى عن ذلك كله 34.
* يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن
يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين
حاجزاً من التراب .
* يُسن أن
يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلملما
مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا
آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) .
* يكره لأهل
الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : (( كنا نَعُد
صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة )) .
* تسن للرجال
زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار [ كما
في صورة 26 ] ،
لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ،
فانها تذكركم الآخرة )) . أما النساء فيحرم
عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم(( لعن زائرات القبور )) لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات
، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر
بالآخرة .
* يقول زائر
المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون
)) لأمره صلى
الله عليه وسلمبذلك . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح
بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك
التعزية :
*
تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله
ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن
النبي صلى
الله عليه وسلم وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا
حرج .
*
يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلمبكى لما مات ابنه
إبراهيم
ولكن بلا نياحة أو ندب .
* يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت :
أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك
لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها
مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على
زوجها إلى أن تلد .
* يحرم الندب والنياحة على الميت ،
والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ
) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل
اعتراضه على القَدَر .
* يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف
الشعر ونحوه ، لقوله
صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى
الجاهلية )) .
والله
أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .