شبكـه ومنتدياتــ |الاسلام احلي دليل|
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلا وسهلا بكـ , لديك: 19 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : الخميس يناير 01, 1970 .
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك موقع المكتبة الرقمية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تحياتنا جامعة المدينة العالمية بماليزيا Welcome to the Madinah International Universi تحياتنا جامعة المدينة العالمية بماليزيا Welcome to the madinah international University http://mediu.edu.my/
شارك اصدقائك شارك اصدقائك فتاوى نسائية (متجدد)
شارك اصدقائك شارك اصدقائك (مخلوق اسمه المرأة )
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تصميم لنشر المنتدى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك لن يكون سلوكي خنجر في صدر الأسلام
شارك اصدقائك شارك اصدقائك بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ
شارك اصدقائك شارك اصدقائك فكرة جميلة لقيام الليل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الاسلام , لم يطلب منك الله أبدا أن تكون إنسان بلا ذنب
شارك اصدقائك شارك اصدقائك المعالم الاسلامية
الخميس نوفمبر 13, 2014 7:41 pm
الثلاثاء نوفمبر 11, 2014 5:28 pm
الأربعاء سبتمبر 11, 2013 6:19 pm
الأربعاء سبتمبر 11, 2013 6:17 pm
الأربعاء سبتمبر 11, 2013 6:11 pm
الأربعاء سبتمبر 11, 2013 6:08 pm
الأربعاء سبتمبر 11, 2013 5:37 pm
الأربعاء سبتمبر 11, 2013 5:14 pm
الأربعاء سبتمبر 11, 2013 5:12 pm
الأربعاء سبتمبر 11, 2013 5:10 pm
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!

 

 فتاوى نسائية (متجدد)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:52 pm


الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــلام عليــــــــــــــــــيكم


ان شــــــــــاء الله تكونوا كلكم بخير


وان شاء الله الفتاوى هتكون متجدده


وأي أستفسار أنا تحت أمركم


أرجو أن تستافيدوا 
وهيكون كل يوم اذا أحيانا الله






أخــــــــــــــتـــــــــــــــكم فـــــــــــــــ الله


مســــــــــلمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:52 pm


هل تعتبر صلاة المرأة جائزه بعد أن توضأت ووضعت الميكياج على وجهها؟



الحمد لله 
إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها ، أو لمسته بيدها ، فلا يضرها ذلك ، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها ، ما لم يكن نجسا ؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة . 
وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج أمام الرجال الأجانب عنها ؛ لأنها مأمورة بستر وجهها عنهم ، ولما في وضع المكياج من الزينة والفتنة . فإن فعلت ذلك ثم صلّت به ، فلها أجر صلاتها ، وعليها إثم تبرجها . 
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/129) : " لا مانع من تزين المرأة بوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح شعر رأسها على وجهٍ لا تشبه فيه بالكافرات ، ويشترط أيضا أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها " انتهى . 
وجاء فيها أيضا (17/128) : " استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ؛ لقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) " انتهى . 
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:53 pm


هل يجوز للمرأة أن تصبغ رموش عينها باستخدام صبغة خاصة غير ضارة (ليست ماسكرة بل هي نوع من الصبغة تستمر لأسابيع قليلة) بنية التجمل لزوجها؟ وفى حال ما إذا كان ذلك جائزا فما حكم صبغ الرموش بلون أسود ، هل هو محرم كصبغ الشعر باللون الأسود؟ وجزاكم الله خيرا. 



الجواب :
الحمد لله
لا حرج في صبغ الرموش بالكحل أو بالمسكرة أو بغيرها من الأصباغ ، إذا خلت من الضرر ، ولم تظهر به المرأة أمام الرجال الأجانب عنها ، ولا يظهر مانع من صبغها بالسواد ؛ لأن الأصل الإباحة ، ولشبه ذلك وقربه من الكحل ، وهو أولى من إلحاق الرموش بشعر الرأس .
وإذا كان الصبغ مما يمنع وصول الماء إلى الرموش لزم إزالته قبل الوضوء .
وينظر جواب السؤال رقم (
113725) .
وينبغي التأكد من خلو هذه الأصباغ من الآثار الضارة ، فإن منها ما يسبب التهاب الجفون ، وتساقط الرموش ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
والله أعلم . 


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:53 pm


السؤال : ما حكم الذهاب إلى أخصائية بالبشرة ، وتقوم بكل ما يخص المرأة من عناية شخصيه ، ولكنها نصرانية ، وأخص أني معتادة للذهاب إليها منذ ثلاث سنوات ، مرة كل شهر فقط ، للعناية ببشرتي ، وأخشى الذهاب إلى غيرها ، وأضيف أنها ذات خلق رفيع , و لكن بعد التزامي أصبحت أخشى الذهاب قبل معرفة الحكم في ذلك . وأخص أني أخشى الذهاب إلى غيرها لأن غالب من يعمل في هذا المجال نصرانيات ، ومن أعرف من مسلمات خبرتهن ليست عالية . جزاكم الله خيراً . 




الجواب : 
الحمد لله :
أولا : 
لا يجوز للمرأة أن تمكن أحدا من النظر إلى عورتها المغلظة ، رجلا كان الناظر أو امرأة ، مسلمة أو كافرة ، إلا ما يكون بين الزوجين من ذلك ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما يحتاج إليه من النظر للتداوي والعلاج . 
وينظر جواب السؤال رقم (
5693) ورقم (97881) . 
وعلى ذلك : فإذا كان هذه العناية بالبشرة ، تتطلب الكشف عن العورة المغلظة للمرأة ، كان عليها أن تعتني هي بنفسها ، ولا تمكن أحدا من النظر إليها ، ولو كانت امرأة مسلمة ، والكافرة من باب أولى . 
وينظر جواب السؤال رقم (
97938) . 
ثانيا : 
إذا احتاجت المرأة إلى كشف عورتها المغلظة في العلاج ، كما يكون في حال الولادة ، فالأصل أن يلي ذلك المرأة المسلمة ؛ فلا تمكن من النظر إليها رجلا أجنبيا ، ولا امرأة غير مسلمة ، إذا وجد من يقوم بذلك من نساء المسلمات . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
"وَقَوْلُهُ : { أَوْ نِسَائِهِنَّ } قَالَ : احْتِرَازٌ عَنْ النِّسَاءِ الْمُشْرِكَاتِ . فَلَا تَكُونُ الْمُشْرِكَةُ قَابِلَةً لِلْمُسْلِمَةِ ، وَلَا تَدْخُلُ مَعَهُنَّ الْحَمَّامَ ، لَكِنْ قَدْ كُنَّ النِّسْوَةُ الْيَهُودِيَّاتُ يَدْخُلْنَ عَلَى عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا فَيَرَيْنَ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا بِخِلَافِ الرِّجَالِ ، فَيَكُونُ هَذَا فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ الذِّمِّيَّاتِ ، وَلَيْسَ لِلذِّمِّيَّاتِ أَنْ يَطَّلِعْنَ عَلَى الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ ، وَيَكُونُ الظُّهُورُ وَالْبُطُونُ بِحَسَبِ مَا يَجُوزُ لَهَا إظْهَارُهُ ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَقَارِبُهَا تُبْدِي لَهُنَّ الْبَاطِنَةَ ، وَلِلزَّوْجِ خَاصَّةٌ لَيْسَتْ لِلْأَقَارِبِ " 
"مجموع الفتاوى" (22/112) .
ثالثا : 
إذا لم تجد امرأة مسلمة لعلاجها ، أو حاجتها التي تتطلب كشف عورتها ، أو شيئا من زينتها الباطنة ، ودار الأمر بين أن يقوم بذلك امرأة كافرة ، أو رجل مسلم ، فالأولى أن يتولى ذلك المرأة الكافرة ، لأن الفتنة بها أبعد ، ولأنها من جنسها ، فيبعد أيضا وقوع النظر أو اللمس بشهوة. 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 
والطبيبة النصرانية المأمونة أولى في علاج المرأة من الرجل المسلم ، لأنها من جنسها بخلاف الرجل . 
"فتاوى ابن عثيمين" (12/218) . 
رابعا : 
إذا كان الأمر فيما لا يتطلب كشف العورة المغلظة ، أو الزينة الباطنة ، جاز للمرأة أن تستعين بامرأة مسلمة في بعض حاجتها ، وما يتعلق بعنايتها الشخصية . 
وينظر جواب السؤال رقم (
97938) . 
وهل يجوز أن تستعين في هذه الحالة بامرأة كافرة ، كما هو الوارد في السؤال ؟ 
هذا ينبني على الخلاف في عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة ، هل هي كعورتها أمام الرجل ، أو كعورتها أمام المرأة المسلمة ؟ 
جاء في "الموسوعة الفقهية" : 
" اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَمْكِينِ الْمُسْلِمَةِ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا عَلَى أَقْوَالٍ :
الأْوَّل : أَنَّ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ فِي نَظَرِهَا إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ كَالرَّجُل الأْجْنَبِيِّ ، فَلاَ يَحِل لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُمَكِّنَهَا مِنَ النَّظَرِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا سِوَى مَا يَحِل لِلرَّجُل الأْجْنَبِيِّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْهَا ، وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ فِي الأْصَحِّ وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اعْتَبَرَهُ الْبَغَوِيُّ وَالْبُلْقِينِيّ ُوَالنَّوَوِيُّ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمْ هُوَ الأصَحُّ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ ... 
الْقَوْل الثَّانِي : أَنَّ نَظَرَ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ كَنَظَرِ الْمُسْلِمَةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ... ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اعْتَبَرَهُ الْغَزَالِيُّ هُوَ الأَْصَحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ...
الْقَوْل الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُمَكِّنَ الْكَافِرَةَ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَحَارِمُهَا ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَصَفَهُ النَّوَوِيُّ بِالأَْشْبَهِ وَالرَّمْلِيُّ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ بِالْمُعْتَمِدِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ " . 
ينظر : "الموسوعة الفقهية" (40/360-362) ، وأيضا: "تفسير القرطبي" (22/233) . 
واختار غير واحد من أهل العلم القول الثاني ، أنه لا فرق في النظر بين المرأة المسلمة أو المرأة الكافرة ، إذا كانت مأمونة على مثل ذلك . 
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : 
" هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة أو تعامل كما تعامل المرأة المسلمة ؟
فيه قولان لأهل العلم ، والأرجح عدم الوجوب ؛ لأن ذلك لم ينقل عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء اليهود في المدينة، والنساء الوثنيات ، ولو كان واقعا لنقل كما نقل ما هو أقل منه " انتهى . 
"فتاوى اللجنة (17/287) . 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 
"عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، سواءً من أهل البيت ، أو من نساء خارجيات ، أو من مؤمنة أو من كافرة ، لا فرق " انتهى من "الباب المفتوح" (85/13) .
وينظر : جواب السؤال رقم (
82994) و(2198) و(6596) و (21953) . 
وعلى ذلك : فإذا احتجت إلى معاونة امرأة نصرانية مأمونة ، في العناية ببشرتك : جاز لك ذلك ، إذا لم يكن في العورة المغلظة ، وإن كان الاستعانة بالمسلمة في ذلك أولى ، لقوة الخلاف في المسألة ، ومنع كثير من أهل العلم من مثل ذلك ؛ بل الأصل أن تقوم المرأة لنفسها بذلك ، ما دام ممكنا لها ، وألا تبالغ في مثل ذلك الأمر ، كما يفعله من لا شغل لهن من النساء . 
والله أعلم . 

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:53 pm


السؤال: ما حكم استعمال مادة التبغ للشعر بحيث تخلط مع مواد وتوضع على الشعر لتنعيمه ؟ 




الجواب : 
الحمد لله
أولا : 
في الموسوعة العربية العالمية: " التَّبغ نبات تستخدم أوراقه أساسًا في صناعة السجائر والسيجار. تشمل منتجات التبغ الأخرى تبغ الغليون، وتبغ المضغ والسعوط (النَّشوق)، إلى جانب تبغ الأرجيلة. أما أوراق هذا النبات الأقل جودة فتستخدم في صناعة المبيدات الحشرية والمطهرات. كما تستخدم جذوعه وسيقانه في مكونات بعض أنواع الأسمدة....
بات التبغ نبات موسمي ـ يرتفع من حوالي 1,2 إلى 1,8م ويختلف في اللون من الأخضر الفاتح إلى الأخضر الغامق. ويحتوي النبات على نحو 20 ورقة، وزهور وردية فاتحة.
ينتمي نبات التبغ إلى مجموعة النباتات التي تتبعها الطماطم والبطاطس (العائلة الباذنجانية). وقد زرعت لأول مرة في البلاد الكاريبية والمكسيك وأمريكا الجنوبية ".


ثانيا : 
التبغ مادة مضرة مهلكة لمن تناولها شرابا ، ولهذا يحرم شرب الدخان وبيعه لما فيه من الضرر المحقق .
وأما استعماله في غير الشرب ، كوضعه على الشعر لتنعيمه ، فالأصل جواز ذلك بشرطين :
الأول : ألا يكون مضرا بالشعر أو فروة الرأس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والثاني : ألا يقتضي ذلك شراء السجائر ، فإن بيعها وشراءها محرم ، ولو كان بغرض استخراج التبغ منها ؛ لما في ذلك من الإعانة على بيعها وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

فإن كان التبغ غير مضر بالشعر أو الرأس ، واستعملت أوراقه قبل دخولها في شيء محرم كالسجائر ونحوها ، فلا حرج في ذلك . 
على أننا نعتقد أنه بالإمكان الاستعاضة عن هذه المادة الخبيثة بمادة أخرى من البدائل الطيبة ، من خير حاجة إلى شراء مادة التبغ ، أو التعامل بها . 
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:54 pm


السؤال : ما حكم عمل عملية تجميل للأنف ولبعض العاهات التي تعمل على جعل الإنسان مقبولا في مظهره شيئا ما . 




الجواب : 
الحمد لله 
الضابط في عمليات التجميل : أن ما كان للتجميل وزيادة الحسن فهو محرم ، وما كان لإزالة عيب أو تشويه فهو جائز .
وينظر : سؤال رقم ( 47694 ) ، وقد ذكرنا فيه : 
" إذا كان بالأنف عيب أو تشويه ، وكان المقصود من العملية الجراحية إزالة هذا العيب ، فهذا لا بأس به .
أما إذا كان المقصود هو مجرد الزيادة في التجميل والحسن فلا يجوز إجراء هذه العملية ". 
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/59) : " أحد زملائي تزوج بتوفيق الله وحمده ، وجاءني يقول :
إن زوجته تريد عملية تجميل بالوجه والصدر ؛ لأن أنفها كبير وعريض ، وتريد تصغيره بطرق سهلة وصل إليها الطب الحديث ، فقلت له : إن هذه العملية مشكوك في جوازها ، فأرسلت هذه الرسالة وهذا السؤال : هل عملية التجميل التي ستقوم بها زوجة صاحبي بها شك أو إثم ؟ علما أن العملية تغيير في خلق الله ، وإن عدم عملها قد تؤدي إلى مضايقة نفسية لبروز هذا العيب في وجهها ؟ 
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر ، ورجي نجاح العملية ولم ينشأ عنها مضرة راجحة أو مساوية- جاز إجراؤها تحقيقا للمصلحة المنشودة ، وإلا فلا يجوز .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .
والله أعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:54 pm


السؤال : ما حكم أن تقوم المرأة بعملية تنظيف للحواجب ؟ ليس إعادة تشكيل للحاجب بل مجرد تنظيف ؟



الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز الأخذ من شعر الحاجبين ، سواء كان لترقيقهما ، أو لإعادة تشكيليهما ، أو لما يسمى بالتنظيف ؛ وهو أخذ الشعر الزائد أو المتناثر ؛ لأن ذلك من النمص المحرم الذي ورد فيه اللعن .
روى البخاري (4886) ومسلم (2125) واللفظ له عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ) . 
قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ ، أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ؟ 
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ ؟! 
فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ ، لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) . 
َقَالَتْ الْمَرْأَةُ : فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ ؟ 
قَالَ : اذْهَبِي فَانْظُرِي . 
قَالَ : فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا !! 
فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا . 
فَقَالَ : أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا .
وينظر : سؤال رقم ( 22393 )

والله أعلم 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:55 pm


ما حكم استخدام أجهزة الجوالات المطلية بالذهب للنساء ؟




الحمد لله
جاء الشرع بتحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ) رواه البخاري (5633) ومسلم (2067) .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (93416) : أن الإناء المطلي بالذهب حكمه حكم إناء الذهب ، وقاس جمهور العلماء استعمال الذهب ـ في غير الحلي ـ على الآنية ، فذهبوا إلى تحريم ذلك على الرجال والنساء ، وإنما أبيح للنساء التحلي بالذهب لحاجتهن إلى ذلك . 
قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : 
" إذا ثبت – يعني التحريم - في الشرب : فالأكل كذلك ، والتطيب ، لاستوائهم في الاستعمال ، فيكون الوارد فيها يكون واردا فيما هو في معناها ، ولأنها تنعم بتنعم المترفهين والمسرفين وتشبه بهم ، قال الله تعالى فيهم : ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا )، وقال عليه الصلاة والسلام : ( من تشبه بقوم فهو منهم )، ويستوي فيه الرجال والنساء ، وكذا الأكل بملعقة من الذهب والفضة والاكتحال بميلها وما أشبه ذلك من الاستعمالات ... " انتهى باختصار.
"البحر الرائق" (8/210-211) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب ، بل يعم سائر وجوه الانتفاع ، فلا يحل له أن يغتسل بها ، ولا يتوضأ بها ، ولا يدهن فيها ، ولا يكتحل منها ، وهذا أمر لا يشك فيه عالم " انتهى.
"إعلام الموقعين" (1/207) .
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج ، وما حرم اتخاذ الآنية منه ، حرم اتخاذ الآلة منه ، ولو كانت مِيلا وهو ما يكتحل به ، ومثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة : قنديل ، وسرير ، وكرسي ، ونعلان ، وملعقة ، وأبواب ، ورفوف " انتهى باختصار . 
"كشاف القناع" (1/51).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الأقلام من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا ؛ لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة ، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا [يعني : الكفرة] ، ولكم في الآخرة ) متفق على صحته " انتهى باختصار.
" مجموع فتاوى ابن باز " (19/72) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/75) :
" لم يثبت فيما نعلم النهي عن استعمالهما – الذهب والفضة - في غير الأواني واللباس وخواتم الذهب للرجال ؛ فكان استعمال الأقلام المحلاة بالذهب في الكتابة محل نظر واجتهاد ، والأقرب تحريم استعمالها ؛ لأنه مظنة السرف والخيلاء ، ومظهر من مظاهر الكبر ، فوجب إلحاقها بأواني الذهب والفضة في تحريم الاستعمال بجامع العلة المذكورة " انتهى باختصار.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (24/75) .
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات والأشياء المطلية بالذهب في أمور عدة ، كالساعات ، والأقلام ، وأيدي أبواب ، وبعض الأواني ، وأشياء كثيرة جداً ، فهل هذه الأشياء حقاً مطلية بالذهب الحقيقي المعروف ، وما حكمها ؟
فأجاب : 
"إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء ، فلا يكتب بالقلم، ولا يستعمل أيدي الأبواب المذهبة ، ولا يشرب في الأواني المذهبة ، حتى ولو فنجان القهوة والشاي أو الملعقة ... إلخ . 
أما الساعة ، والنظارة ، والخاتم ، فتصح للنساء دون الرجال " انتهى. 
وأفتى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضاً بتحريم استعمال القلم إذا كان فيه شيء من الذهب؛ على الرجال والنساء . 
" المنتقى من فتاوى الفوزان " (3/كتاب الطهارة ص 6 ، 7 ) .
بناء على ما سبق : لا يجوز استعمال الجوالات المطلية بالذهب ، لا للرجال ولا للنساء ، والأصل في المسلمين التباعد عن كل ما فيه فخر وخيلاء وكبر ، وإسراف . 
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:55 pm



السؤال :
ما حكم ما يسمى بالوشم المؤقت وهو عبارة عن صور تلصق على أجزاء من الجسم ثم تزول بعد أيام ؟.



الجواب :
الحمد لله 

إذا كانت صوراً من صور الحيوان فهذا حرام لا يحل , وإن كانت صوراً عبارة عن أشجار وما أشبه ذلك من النقوش فلا بأس بها وتركها فيما أرى أحسن لأنه عبء على المرأة بزيادة الإنفاق ومراعاة هذه النقوش , فتركها أحسن . 


من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد 1741 7/2/1421هـ ص/36.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:55 pm





إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة : محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار الشامية في كتابه : (آداب الزفاف) نحو تحريم لبس الذهب المحلق عموما ، هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه ، فوصفن النساء اللابسات له بالضلال والإضلال . فما قول سماحتكم في حكم لبس الذهب المحلق خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعد ما استفحل الأمر وزاد ، وغفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم . 





الحمد لله
يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق ، لعموم قوله تعالى : ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) الزخرف/18حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره . ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( إن هذين حرام على ذكور أمتي زاد ابن ماجة في روايته وحل لإناثهم ) . 

ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها ) وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى ، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه ، وقد ذكرنا آنفا من صححه ، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث . 
وعلى هذا درج علماء السلف ، ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب ، فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح : - 
قال الجصاص في تفسيره (ج/3 ، ص/388) في كلامه عن الذهب : ( والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر ، ودلالة الآية [ يقصد بذلك الآية التي ذكرناها آنفا ] أيضا ظاهرة في إباحته للنساء . 
وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن ، ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد ) ا.هـ. وقال إلكيا الهراسي في تفسير القرآن (ج/4 ، ص/391) عند تفسيره لقوله تعالى : ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ ) ( فيه دليل على إباحة الحلي للنساء : والإجماع منعقد عليه ، والأخبار في ذلك لا تحصى ) . 
وقال البيهقي في السنن الكبرى (ج/4 ، ص/142) لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه : ( فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء ، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) ا.هـ. 
وقال النووي في المجموع (ج/4 ، ص/442) : ( ويجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة ) ا.هـ. 
وقال أيضا (ج/6 ، ص/40) : ( أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه ، ولا خلاف في شيء من هذا ) ا.هـ. 
وقال في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام : ( أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء) ا.هـ. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث البراء : " ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع ، نهى عن خاتم الذهب . . . " الحديث قال (ج/10 ، ص/317) : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء ، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) ا.هـ. 
ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية : 
1 - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها : ( أتعطين زكاة هذا ؟ ) قالت : لا قال : ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ) فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين ، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما ، فدل على حل ذلك وهما محلقتان ، والحديث صحيح وإسناده جيد ، كما نبه عليه الحافظ في البلوغ . 
2 - ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : " قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت : فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال : ( تحلي بهذه يا بنية ) " ، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما ، وهو حلقة من الذهب ، وقال : ( تحلي بها ) ، فدل على حل الذهب المحلق نصا . 
3 - ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت : يا رسول الله أكنز هو ؟ قال : ( إذا أديت زكاته فليس بكنز ) ا.هـ. 
وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة ، مخالفة لما هو أصح منها وأثبت ، وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها . قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية : " وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه : فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ " ا.هـ. كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذا ، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث ، ولم يعرف التاريخ ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم . وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني في كتابه : (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل ؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة ، فاتضح بذلك ما ذكرنا ؛ ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة ، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها ، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا ، وهذا هو الحق بلا ريب . وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة ، وتحريمه على الذكور . والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:56 pm





ما هو الحكم في قص المسلمين لشعر رؤوسهم ، وهل هناك حد كأن يُقص الشعر بنفس الطول من جميع أنحاء الرأس ؟. 





الحمد لله 
قصّ الشعر والأخذ منه بالتساوي حتى يكون كالوفرة أو كالجمّة بحيث يبلغ إلى المنكبين أو الأذنين لا بأس به إن سلِم من التشبه بالكفار ، وإلا فالتشبه محرم ولو كان في أمر مباح أصله . 
واما قصّ بعضه وترك بعضه فهذا لا يجوز ، وهذا القزع الذي صح عنه النهي من النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره . 
والحكم عام للرجال والنساء ، لا بأس بالقصّ منه بالتساوي إذا سلِم من التشبه بالكفار ، ومن تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، فلا تأخذ المرأة من شعرها حتى يكون كشعر الرجل . 


الشيخ عبد الكريم الخضير .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:56 pm



هل يجوز استخدام أدوات التجميل التي تحتوي على كحول مثل كريم الجسم؟. 



الحمد لله
أدوات التجميل المحتوية على كحول الأحوط عدم استعمالها للخلاف المعروف في نجاسة المسكر وإذا اضطر الإنسان إليها وكانت نسبة الكحول يسيرة فلا بأس إن شاء الله . 

الشيخ عبد الكريم الخضير .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:56 pm



ما حكم تشقير الحاجيبين؟

تشقير الحاجبين على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: صبغ الحاجبين بصبغة موافقة للون الشعر، بأن يكون شعر الحاجبين أسود فتصبغه بلون بني، أو بني فتصبغه بلون أسود.
فهذا جائز، وهو داخل في مسألة صبغ الشعر بلون غير لونه الطبيعي، كالحناء والكتم، ونحو ذلك، بشرط ألا يكون في هذه الصبغة ضرر، فإن كان فيها ضرر حرمت.
النوع الثاني: صبغ الحاجبين بلون موافق للون البشرة، بحيث يكون كأنه منتوف، وهذا على نوعين:
الأول: أن تصبغ طرفي الحاجب السفلي والعلوي، بحيث يظهر الحاجب رقيقًا دقيقًا.
الثاني: أن تصبغ الحاجب كله بلون يشبه الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجب رقيق دقيق.
وهذان النوعان حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم.
ويدل على التحريم ما يلي:
1- إن التشقير هو بمعنى النمص المنهي عنه؛ فإن النهي ورد في النمص لما فيه من تغيير الخلق طلبًا للحسن، وليس النهي لمجرد تغيير الخلق؛ فإن النتف مشروع في مواطن، منها نتف الإبط، وإنما المقصود التغيير بقصد طلب الحسن، وتغيير الخلقة التي خلق الله عليها هذه المرأة، وهذه الخلقة مما جرت العادة بها، وليس فيها عيب ظاهر، ولا تشوه خلقي.
كما أن النمص المقصود منه إظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، وهذا حاصل بالتشقير.
2- إن التشقير فيه ضرر، والضرر لا يجوز فعله؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. 
ومن مضاره:
أ- خروج الشعر بكثافة أكثر مما كان عليه، بسبب تأثير المواد التي تصنع منها صبغة الشعر، وحينئذ تضطر المرأة لاستخدام النمص؛ لأن التشقير يكون عديم الفائدة. 
ب- آثار صحية خطيرة على الجسد، بسبب المركبات الكيميائية التي تصنع منها صبغة الشعر، وهذا قد ثبت في أبحاث كثيرة منشورة. وانظر على سبيل المثال كتاب: مستحضرات صبغ الشعر، للدكتور عبد البديع حمزة.
3- في التشقير تشبه بالفاسقات من النامصات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)).
ولأجل هذه الأدلة وغيرها ذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية إلى تحريم التشقير، وذلك في الفتوى رقم 21778 وتاريخ 29/12/1421
والله أعلم.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
member
member
مسلمة


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 18/08/2013
عدد المشاركـات : 39
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأحد أغسطس 18, 2013 10:57 pm


هل يجوز صبغ الشعر الأبيض بالصبغ الأسود ؟ 

تغيير الشيب بالأسود حرام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابه قالغيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) (13)
ولقد ورد الوعيد الشديد على من يصبغ بالسواد ، وهذا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب . فالواجب على المسلم والمسلمة تجنب ذلك لما فيه من النهي والوعيد ، ولأن فيه مضادة لخلق الله ، فإن هذا الشيب جعله الله علامة على الكبر في الغالب ، فإذا عكست ذلك بصبغه بالسواد كان فيه المضادة لحكمة الله في خلقه ، ولكن ينبغي تغييره بغير السواد كالحمرة والصفرة ، وكذلك باللون الذي يكون بين الحمرة والسواد ، مثل أن يكون الشعر أدهم فإن هذا لا بأس به وبه يحصل الخير باتباع السنة ، وتجنب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم 
فضيله الشيخ ابن عثيمين

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الفلكي
member
member
محمد الفلكي


المهنة: : فتاوى نسائية (متجدد) Unknow10
الجنس : ذكر
العمر : 62
تاريخ التسجيل : 10/09/2013
عدد المشاركـات : 9
السٌّمعَة : 0

فتاوى نسائية (متجدد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية (متجدد)   فتاوى نسائية (متجدد) Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 11, 2013 6:19 pm

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى نسائية (متجدد)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أكبر موسوعة صور خواتم نسائية رائعة...
»  فتاوى رمضانية
» فتاوى تهم الصائم في رمضان
» فتاوى تهم الصائم في رمضان
»  فتاوى تخص بزينة المرأة المسلمه |

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكـه ومنتدياتــ |الاسلام احلي دليل| :: لك ولأسرتك ..... يمنع مشاركة الإخوة الرجال في هذا القسم :: :: فقه المرأه المسلمه ::-
انتقل الى: